All legislation

قرار Decision No. 1617 29/09/1964

يتضمن التعديل رقم 121 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1617
Date
29/09/1964
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1964, p. 2742-2743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1617 تاريخ 29/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

70/13 ادوات من زجاج للمائدة والمطبخ والتواليت والمكتب ولتزين داخل المنازل او لاستعمالات مماثلة, ما عدا الاصناف الداخلة في البند 70/19 آ- (بدون تعديل) ب - غيرها القيمة 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله