المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
48/7 ورق او ورق مقوي, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بألوان محلولة بالغراء او ما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49), لفات او صفائح: آ- ب ج- بدون تعديل د ه- ورق مقوي مطبوع طلي بشمع معدني ليصبح كتيما معد لصنع غلافات معقمة (1) القيمة معفاة و- غيره 1- ورق كربون وارد لفات كبيرة لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. القيمة 8% 2- غيره القيمة 25% (1) يطبق- الاعفاء ضمن الشروط والتحفظ الرسمي تحددها ادارة الجمارك.