All legislation

قرار Decision No. 1618 29/09/1964

يتضمن التعديل رقم 122 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1618
Date
29/09/1964
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1964, p. 2743-2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1618 تاريخ 29/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

48/7 ورق او ورق مقوي, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بألوان محلولة بالغراء او ما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49), لفات او صفائح: آ- ب ج- بدون تعديل د ه- ورق مقوي مطبوع طلي بشمع معدني ليصبح كتيما معد لصنع غلافات معقمة (1) القيمة معفاة و- غيره 1- ورق كربون وارد لفات كبيرة لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. القيمة 8% 2- غيره القيمة 25% (1) يطبق- الاعفاء ضمن الشروط والتحفظ الرسمي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29 ايلول 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله