All legislation

غير محدد Unspecified No. 344 22/09/1973

منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الحرير الصنعي وخيوط غزل قطن والخيط الكسكامي المعدة لصنع السجاد والنسيج المخملي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
344
Date
22/09/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 903-904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 344 تاريخ 22/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الحرير الصنعي وخيوط غزل القطن وخيط الكسكامي, المعدة لصنع السجاد والنسيج المخملي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد مديرية الجمارك العامة الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: الياس رشيد المعلوف