All legislation

غير محدد Unspecified No. 343 22/09/1973

منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الصوف وخيوط الحرير التركيبي غير المستمرة المعدة لحياكتها نسجا ومن ثم خياطة الالبسة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
343
Date
22/09/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 343 تاريخ 22/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الصوف وخيوط الحرير التركيبي غير المستمرة, المعدة لحياكتها نسجا ومن ثم خياطة الالبسة.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد مديرية الجمارك العامة الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من أحكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: الياس رشيد المعلوف