المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الصوف وخيوط الحرير التركيبي غير المستمرة, المعدة لحياكتها نسجا ومن ثم خياطة الالبسة.
غير محدد Unspecified No. 343 22/09/1973
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الصوف وخيوط الحرير التركيبي غير المستمرة, المعدة لحياكتها نسجا ومن ثم خياطة الالبسة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد مديرية الجمارك العامة الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من أحكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: الياس رشيد المعلوف