المادة 1
مادة 1: يصدق مخطط عمل المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6074 24/09/1973
مادة 1: يصدق مخطط عمل المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف وزير التصميم الامضاء: حسن الرفاعي