المادة 1
مادة 1: تكمل الفقرة الثانية من المادة 23 من نظام موظفي بلدية بيروت على الوجه التالي: " كما يستحق هذا التعويض الى سائر الموظفين الذين يطلب اليهم العمل بصورة متواصلة من اجل الدفاع المدني عند اعلان حالة الطواريء او في زمن الحرب بناء لامر خاص من المحافظ".