المادة 1
مادة 1: يقوم مكتب الفاكهة اللبنانية باستلام محاصيل التفاح من صغار المزارعين وتصريفها لحسابهم وفاقا للاصول والشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 8245 تاريخ 20 ايلول سنة 1967
قرار Decision No. 99 22/09/1967
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 5122 تاريخ 26/7/1966
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5 اب 1967
وبناء على المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967
وبناء على اقتراح مدير عام المكتب
يقرر تصديق ما يلي:
مادة 1: يقوم مكتب الفاكهة اللبنانية باستلام محاصيل التفاح من صغار المزارعين وتصريفها لحسابهم وفاقا للاصول والشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 8245 تاريخ 20 ايلول سنة 1967
مادة 2: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 بأسم مكتب الفاكهة ولحسابه, ادارة عمليات استلام المحاصيل وحفظها وبيعها لحساب المزارعين وتصفية حساب كل منهم. تتمتع اللجنة بالصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي تستوجبها مهمتها, مع حق التعاقد والانفاق وانابة الغير وتفويض اي من اعضائها بالتوقيع عنها وهي تمارس اعمالها وفاقا للعرف التجاري ولاحكام المرسوم رقم 8245 السالف الذكر وللصلاحيات الاخرى التي تفوض اليها بموجب نظام عملها الداخلي.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تصديقه من وزير الزراعة وتعليقه على بابي وزارة الزراعة ومكتب الفاكهة.
صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 ايلول سنة 1967 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصر الله صدق بيروت في 28/9/1967 وزير الزراعة سعيد حماده