All legislation

مرسوم Decree No. 8263 22/09/1967

تعديل المرسوم رقم 9512 تاريخ 21-5-1962 المتعلق بدوام الموظفين غير الاداريين في المديرية العامة للهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
8263
Date
22/09/1967
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1967, p. 1602-1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8263 تاريخ 22/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 ( الفقرة: اولا- آ- ب -) ما يلي: ج - ينتهي العمل يوم السبت بانتهاء دوام الموظفين الاداريين فيه. - والباقي بدون تعديل -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة بقراره رقم 1934 تاريخ 18/8/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح