المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 ( الفقرة: اولا- آ- ب -) ما يلي: ج - ينتهي العمل يوم السبت بانتهاء دوام الموظفين الاداريين فيه. - والباقي بدون تعديل -
مرسوم Decree No. 8263 22/09/1967
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 ( الفقرة: اولا- آ- ب -) ما يلي: ج - ينتهي العمل يوم السبت بانتهاء دوام الموظفين الاداريين فيه. - والباقي بدون تعديل -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة بقراره رقم 1934 تاريخ 18/8/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح