All legislation

مرسوم Decree No. 8305 30/09/1967

الغاء رسم تحضير المخابرات الهاتفية من محاسبة المخابرات المتبادلة مع لندن- والبحرين وبواسطتهما

Type
مرسوم · Decree
Number
8305
Date
30/09/1967
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1967, p. 1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8305 تاريخ 30/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى رسم تحضير المخابرات من محاسبة المخابرات المتبادلة في الاتصال بين لبنان ولندن وبين لبنان والبحرين وبواسطتهما وتستمر كل ادارة على استيفاء هذا الرسم من المشتركين لصالحها.

المادة 2

مادة 2: يوزع هذا الرسم بين ادارة الهاتف اللبنانية وشركة راديو اوريان على ذات الاسس المعمول بها بتاريخ صدور هذا المرسوم لتوزيع الرسوم الهاتفية الدولية في المراسيم القاضية بانشاء الاتصالات مع هذين البلدين او بواسطتهما.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 30 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: ميشال اده الامضاء: رشيد كرامي