المادة 1
مادة 1: يلغى رسم تحضير المخابرات من محاسبة المخابرات المتبادلة في الاتصال بين لبنان ولندن وبين لبنان والبحرين وبواسطتهما وتستمر كل ادارة على استيفاء هذا الرسم من المشتركين لصالحها.
مرسوم Decree No. 8305 30/09/1967
مادة 1: يلغى رسم تحضير المخابرات من محاسبة المخابرات المتبادلة في الاتصال بين لبنان ولندن وبين لبنان والبحرين وبواسطتهما وتستمر كل ادارة على استيفاء هذا الرسم من المشتركين لصالحها.
مادة 2: يوزع هذا الرسم بين ادارة الهاتف اللبنانية وشركة راديو اوريان على ذات الاسس المعمول بها بتاريخ صدور هذا المرسوم لتوزيع الرسوم الهاتفية الدولية في المراسيم القاضية بانشاء الاتصالات مع هذين البلدين او بواسطتهما.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 30 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: ميشال اده الامضاء: رشيد كرامي