المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 7420 تاريخ 29/5/1967, القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق المتين وعينطورة ومرجبا العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) كما يلي: يلحق السيد مروان بارودي المهندس في وزارة الموارد المائية والكهربائية بالقاضي العقاري ممثلا الوزارة المذكورة. بدلا من : يلحق السيد جميل مزنر المهندس في وزارة الموارد المائية والكهربائية بالقاضي العقاري ممثلا الوزارة المذكورة. (والباقي بدون تعديل).