All legislation

مرسوم Decree No. 12939 25/09/1969

تعديل المرسوم رقم 7420 تاريخ 29-5-1967 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق المتين وعينطوره ومرجبا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12939
Date
25/09/1969
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1969, p. 986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12939 تاريخ 25/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 7420 تاريخ 29/5/1967, القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق المتين وعينطورة ومرجبا العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) كما يلي: يلحق السيد مروان بارودي المهندس في وزارة الموارد المائية والكهربائية بالقاضي العقاري ممثلا الوزارة المذكورة. بدلا من : يلحق السيد جميل مزنر المهندس في وزارة الموارد المائية والكهربائية بالقاضي العقاري ممثلا الوزارة المذكورة. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 25 ايلول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا