All legislation

مرسوم Decree No. 4005 25/09/1972

الحاق قرية جورة البلوط بقلم نفوس المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4005
Date
25/09/1972
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1972, p. 1171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4005 تاريخ 25/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الحاق قرية جورة البلوط المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 بقلم نفوس المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 25 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام