المادة 1
مادة 1: يعاد الحاق قرية جورة البلوط المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 بقلم نفوس المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.
مرسوم Decree No. 4005 25/09/1972
مادة 1: يعاد الحاق قرية جورة البلوط المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 بقلم نفوس المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 25 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام