All legislation

قرار Decision No. 3247 22/04/1972

الغاء كافة القرارات المتعلقة بتنظيم استيراد السكارين والسكاميل

Type
قرار · Decision
Number
3247
Date
22/04/1972
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1972, p. 1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3247 تاريخ 22/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كافة القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك بتنظيم استيراد السكارين والسكاريل والمستحضرات الخاصة الحاوية احدى مواد السكارين وسكارينات الصودا وسيكلامات الصودا للاستعمال الطبي, والتي لا تتفق بمضمونها قرار وزارة الصحة العامة رقم 148/1 تاريخ 8 نيسان 1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان