المادة 1
مادة 1: تلغى كافة القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك بتنظيم استيراد السكارين والسكاريل والمستحضرات الخاصة الحاوية احدى مواد السكارين وسكارينات الصودا وسيكلامات الصودا للاستعمال الطبي, والتي لا تتفق بمضمونها قرار وزارة الصحة العامة رقم 148/1 تاريخ 8 نيسان 1972.