All legislation

مرسوم Decree No. 4018 25/09/1972

تعديل المرسوم رقم 2816 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بتوزيع لنسبة 20% من انتاج مصفاة طرابلس على الموزعين الوطنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
4018
Date
25/09/1972
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1972, p. 1183-1184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4018 تاريخ 25/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم واصف عز الدين الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2816 تاريخ 14/12/1959 بالاسم التالي: شركة عز الدين بتروليوم كومباني- ش . م. ل. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 25 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح