المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم واصف عز الدين الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2816 تاريخ 14/12/1959 بالاسم التالي: شركة عز الدين بتروليوم كومباني- ش . م. ل. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4018 25/09/1972
مادة 1: يستبدل اسم واصف عز الدين الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2816 تاريخ 14/12/1959 بالاسم التالي: شركة عز الدين بتروليوم كومباني- ش . م. ل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 25 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح