All legislation

مرسوم Decree No. 3978 14/09/1972

تحديد عدد الطلاب للسنوات المنهجية الأولى في كلية التربية

Type
مرسوم · Decree
Number
3978
Date
14/09/1972
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1972, p. 1174-1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3978 تاريخ 14/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في مختلف السنوات المنهجية الاولى في كلية التربية للسنة الجامعية 1972 -1973 على الوجه الآتي: الفرع الادبي: شعبة التخصص العدد

اللغة العربية وادابها 35 اللغة الفرنسية وادابها 35 تاريخ 35 جغرافيا 35 الفرع العلمي: شعبة التخصص العدد

كيمياء بالفرنسية 30 كيمياء بالانكليزية 25 رياضيات بالفرنسية 35 رياضيات بالانكليزية 35 فيزياء بالفرنسية 35 فيزياء بالانكليزية 25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده