المادة 1
مادة 1: يحدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في مختلف السنوات المنهجية الاولى في كلية التربية للسنة الجامعية 1972 -1973 على الوجه الآتي: الفرع الادبي: شعبة التخصص العدد
اللغة العربية وادابها 35 اللغة الفرنسية وادابها 35 تاريخ 35 جغرافيا 35 الفرع العلمي: شعبة التخصص العدد
كيمياء بالفرنسية 30 كيمياء بالانكليزية 25 رياضيات بالفرنسية 35 رياضيات بالانكليزية 35 فيزياء بالفرنسية 35 فيزياء بالانكليزية 25