المادة 1
تعدل المادة 2 من نظام المساعدات النقدية لمصدري الحمضيات والتفاح لموسم 1962 - 1963 المعدلة بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 24/1/1963 المصدق من وزارة الزراعة بتاريخ 25/1/1963 ومن وزارة المالية بتاريخ 29/1/1963 على الوجه الآتي:
"لا تعطى المساعدة الا في حدود الغاية المبينة في المادة الاولى من النظام المذكور وللمصدرين الذين كلفوا المكتب التعاقد بالنيابة عنهم مع الاسواق الخارجية عملا باحكام الفقرة 14 من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 وللمصدرين الذين تعاقدوا مع المستوردين اما بواسطة المكتب وبكفالته وفقا لاحكام الفقرة 15 من المادة المذكورة ام بنتيجة مساعي المكتب ".
ويقدم مدير المكتب تقريرا بالمساعي الى مجلس الادارة.
تمنح المساعدة وتحدد قيمتها لكل صفقة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المكتب على ان لا تقل عن 15 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 35 ليرة لبنانية عن كل طن قائم. يراعى في تحديد المساعدة الاعتبارات الآتية:
آ- اكلاف النقل الجوي او البحري بين مرفأ المصدر وبلد المقصد.
ب - مجابهة المنافسة ومراعاة اوضاع الاسواق الاستهلاكية.
لا تستحق المساعدة في حال حصول ضرر او نقص في البضاعة ناجم عن خط او اهمال او غش من المصدر او عن اي سبب كان معروفا منه حين الشحن. ويعلق اعطاء المساعدة على ابراز شهادة معاينة او اية شهادة اخرى يحدد شروطها ومصدرها مدير مكتب الفاكهة.