All legislation

قرار Decision No. 1416 26/09/1963

يتضمن التعديل رقم 88 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1416
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1963, p. 4623-4624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1416 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

18/6 شوكولاته ومحضرات غذائية آخر محتوية على كاكاو: "آ" و "ب " - بدون تعديل. ج- مصنوعات سكرية محتوية على كاكاو بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا (1). كيلو غرام 50 ق. نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 % رسم تعمير كيلو غرام نصف قائم 20 ق. د- غيرها(1). كيلو غرام نصف قائم 260ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير