المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
53/7 خيوط من صوف ممشط, غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف الممشط: 1- مفرده: آ- البالغ عدد البرمات فيها /420/ واكثر في المتر الواحد. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 20 % 2- مزوية بطاقين او اكثر, او متعددة الزوي: آ- البالغ عدد البرمات فيها /350/ واكثر في المتر الواحد. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 20 % ب - غيرها (دون تعديل) 53/10 خيوط من صوف , من وبر (ناعم او خشن) او من شعر, مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80 % او اكثر وزنا من الصوف او الوبر او الشعر القيمة 20 % ب - غيرها (دون تعديل)