All legislation

قرار Decision No. 1417 26/09/1963

يتضمن التعديل رقم 89 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1417
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1963, p. 4624-4625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1417 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

53/7 خيوط من صوف ممشط, غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف الممشط: 1- مفرده: آ- البالغ عدد البرمات فيها /420/ واكثر في المتر الواحد. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 20 % 2- مزوية بطاقين او اكثر, او متعددة الزوي: آ- البالغ عدد البرمات فيها /350/ واكثر في المتر الواحد. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 20 % ب - غيرها (دون تعديل) 53/10 خيوط من صوف , من وبر (ناعم او خشن) او من شعر, مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80 % او اكثر وزنا من الصوف او الوبر او الشعر القيمة 20 % ب - غيرها (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير