المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
83/15 اسلاك, عيدان, انابيب , صفائح, عيدان لحام, ومنتجات مماثلة, من معادن عادية او كربورات معدنية, مطلية او محشوة بمواد مذابة, من الانواع المستعملة في اللحام, اسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة, من الانواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش : آ- عيدان لحام القيمة 21 % ب - غيرها القيمة 11 %