All legislation

قرار Decision No. 1418 26/09/1963

يتضمن التعديل رقم 90 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1418
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1963, p. 4626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1418 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

83/15 اسلاك, عيدان, انابيب , صفائح, عيدان لحام, ومنتجات مماثلة, من معادن عادية او كربورات معدنية, مطلية او محشوة بمواد مذابة, من الانواع المستعملة في اللحام, اسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة, من الانواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش : آ- عيدان لحام القيمة 21 % ب - غيرها القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير