All legislation

قرار Decision No. 336 30/09/1966

يتعلق بالسماح باستيراد الثوم دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
30/09/1966
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1966, p. 1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 30/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد التوم من الخارج دون اجازة مسبقة, اعتبارا من 20 تشرين اول سنة 1966 وحتى نهاية 31 اذار سنة 1967

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/1966 وزير الزراعة بشير العثمان