All legislation

قرار Decision No. 2036 30/09/1966

يتضمن التعديل رقم 186 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2036
Date
30/09/1966
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1966, p. 1457-1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2036 تاريخ 30/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

99/1 لوحات وصور ورسوم, يدوية صرفا, باستنثاء الرسوم للصناعة وما يماثلها الداخلة في البند 49/6 وباستثناء الاصناف المصنوعة المزخرفة يدويا: آ- محاطة باطار قيمة الاطار 18% ب - غيرها القيمة معفاة 99/2 صور اصلية محفورة (غرافير) او مطبوعة بالضغط او بالحجر (ليتو غرافيا): آ- محاطة باطار قيمة الاطار 18% ب - غيرها القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب