المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
84/18 آلات واجهزة الطرد المركزي, اجهزة ترشيح او تنقية السوائل والغازات : آ- معدة للاستعمال الزراعي (1) القيمة معفاة ب - معدة للاستعمال الصناعي(1) القيمة 1% ج- معدة لتنقية المياه القذرة (1) القيمة 1% د- غيرها القيمة 18%
(1) تطبق التعريفة المخفضة او الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.