All legislation

قرار Decision No. 2037 30/09/1966

يتضمن التعديل رقم 187 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2037
Date
30/09/1966
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1966, p. 1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2037 تاريخ 30/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية الفول بأنواعه والعدس والحمص من اصل البند 7/5

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1966 ولمدة تنتهي في 30 نيسان وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب