المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد البير اسعد صعب المقيم في بعبدا بملكه بانشاء صيد محمي وباستيراد الطيور والحيوانات الاتي ذكرها: طير الجنة- الحجل- البط- الفري- الحمام- الحبش البري- الارنب الوعل- الغزال- الخنزير- البري, وذلك من اجل تربيتها وتكثير انواعها ضمن العقارات 1315- 1316- 1317- 1318 و1320 الكائنة في خراج قرية بدنايل قضاء بعلبك المستأجرة من قبله والمعروفة بجرد بدنايل.