All legislation

قرار Decision No. 324 13/09/1965

استيراد طرائد صيد

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
13/09/1965
Official Gazette
Issue 81, 11/10/1965, p. 1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 13/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد البير اسعد صعب المقيم في بعبدا بملكه بانشاء صيد محمي وباستيراد الطيور والحيوانات الاتي ذكرها: طير الجنة- الحجل- البط- الفري- الحمام- الحبش البري- الارنب الوعل- الغزال- الخنزير- البري, وذلك من اجل تربيتها وتكثير انواعها ضمن العقارات 1315- 1316- 1317- 1318 و1320 الكائنة في خراج قرية بدنايل قضاء بعلبك المستأجرة من قبله والمعروفة بجرد بدنايل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار