All legislation

مرسوم Decree No. 2798 02/10/1965

اضافة فقرة الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 3761 تاريخ 11-4-1960 المتعلق- بنظام بزات موظفي الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2798
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 81, 11/10/1965, p. 1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2798 تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 3761 تاريخ 11/4/1960 المتعلق بنظام بزات موظفي الامن العام. ي- العاتقية/ تكون من الجوخ الكحلي ربع دائرة موازية لاستدارة مفصل الكتف والزند افقيا يكتب عليها بخيوط مطرزة فضية عبارة "الامن العام" تعلق على اعلى العضد الظاهري الايسر (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو