المادة 1
مادة 1: يصحح في المادة الثالثة من المرسوم رقم 1702, تاريخ 8 ايار 1965, ما يلي: المادة الثالثة- تستحدث المادة 62/ ثلاثا التالي نصها: المادة 62/ ثلاثا- ... بدلا من: تستحدث المادة 62/ مكرر التالي نصها: ( والباقي بدون تعديل)
مرسوم Decree No. 2799 02/10/1965
مادة 1: يصحح في المادة الثالثة من المرسوم رقم 1702, تاريخ 8 ايار 1965, ما يلي: المادة الثالثة- تستحدث المادة 62/ ثلاثا التالي نصها: المادة 62/ ثلاثا- ... بدلا من: تستحدث المادة 62/ مكرر التالي نصها: ( والباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تشرين الاول 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1802 تاريخ 7/7/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح