المادة 1
مادة 1: تحدد كمية المياه من عين السنديانة في بطرماز اللازمة لحاجات ري العقارات المبينة في المرسوم رقم 17189 تاريخ 18/8/1964 ب120 م3 يومي فقط ماية وعشرون مترا مكعبا يوميا.
مرسوم Decree No. 2815 02/10/1965
مادة 1: تحدد كمية المياه من عين السنديانة في بطرماز اللازمة لحاجات ري العقارات المبينة في المرسوم رقم 17189 تاريخ 18/8/1964 ب120 م3 يومي فقط ماية وعشرون مترا مكعبا يوميا.
مادة 2: تخصص كمية المياه الفائضة من عين السنديانة عن حاجات الري المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم لصالح مشروع تموين قرية بطرماز بمياه الشرب - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مادة 3: لا ينفذ منطوق المادة الثانية من هذا المرسوم الا بعد قيام الادارة بتنفيذ انشاء خزان ملائم لتأمين جريان كمية المياه اللازمة للري في الاقنية الحالية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش