All legislation

مرسوم Decree No. 2815 02/10/1965

تخصيص الفائض من المياه عن حاجات الري من مياه عين السنديانة في بطرماز الضنية - قضاء طرابلس محافظة الشمال - لصالح مياه الشرب - لقرية بطرماز

Type
مرسوم · Decree
Number
2815
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 81, 11/10/1965, p. 1353-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2815 تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كمية المياه من عين السنديانة في بطرماز اللازمة لحاجات ري العقارات المبينة في المرسوم رقم 17189 تاريخ 18/8/1964 ب120 م3 يومي فقط ماية وعشرون مترا مكعبا يوميا.

المادة 2

مادة 2: تخصص كمية المياه الفائضة من عين السنديانة عن حاجات الري المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم لصالح مشروع تموين قرية بطرماز بمياه الشرب - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

المادة 3

مادة 3: لا ينفذ منطوق المادة الثانية من هذا المرسوم الا بعد قيام الادارة بتنفيذ انشاء خزان ملائم لتأمين جريان كمية المياه اللازمة للري في الاقنية الحالية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش