المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1943 تاريخ 15/9/1971 المتضمن تعديل تعريفة الرسوم الجمركية.
مرسوم Decree No. 1987 30/09/1971
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1943 تاريخ 15/9/1971 المتضمن تعديل تعريفة الرسوم الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 30 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا