المادة 1
مادة 1: ان الامكنة الجامعة المعروفة باسم عين صوفر المقسومة حتى الان ما بين قضائي الشوف والمتن والموضوعة تحت ادارة شيخي قريتي شارون وقبيع, قد جعلت قرية واحدة تسمى قرية صوفر والحقت مباشرة بلواء جبل لبنان
قرار Decision No. 2775 07/11/1924
مادة 1: ان الامكنة الجامعة المعروفة باسم عين صوفر المقسومة حتى الان ما بين قضائي الشوف والمتن والموضوعة تحت ادارة شيخي قريتي شارون وقبيع, قد جعلت قرية واحدة تسمى قرية صوفر والحقت مباشرة بلواء جبل لبنان
مادة 2: ان اراضي القرية المذكورة واراضي بلدية صوفر هي الاراضي المعينة في القرار رقم 1436 المؤرخ في 10 تموز سنة 1922. وهي محدودة كما يلي: شرقا بخط يتجه من المرتفعات الشمالية ويمر بخزان الثلج في جهة قبر المير (وهذا واقع في داخل الخط حتى يتصل بنبغ المير شكيب (وهذا النبع واقع ايضا في داخل خط التحديد) وقبلة بوادي عين الصفصافة وعين بردا وطريق عين بردا- الرويسات وخط مستقيم يتجه من طريق عربات الشام الى ما وراء بيت الشيخ شبلي حتى ينتهي على طريق عربات الشام وقربا بخط يتجه من طريق عربات الشام ويتصل بالوادي الشمالي بحيث يشمل محلة الرويسات في داخل الخط وشمالا بخط الصخور الكبير وهو داخل في اراضي صوفر
مادة 3: على نظارة الداخلية والعدلية والمالية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ