All legislation

مرسوم Decree No. 10977 03/10/1968

تخفيض رسم الاتصال الهاتفي مع ليبيا ومدينة الفاتيكان واعادة فتح الاتصال مع تشيكوسلوفاكيا عن طريق فرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
10977
Date
03/10/1968
Official Gazette
Issue 82, 10/10/1968, p. 1482-1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10977 تاريخ 03/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة فقرة 5 من المرسوم رقم 640 تاريخ 14/2/1959 فيما يتعلق برسم المخابرة بين لبنان وليبيا عن طريقي فرنسا وانكلترا كما يلي: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.

حصة لبنان 3،00 1،00 0،7866 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 2،7534 حصة فرنسا او 13،50 4،50 انكلترا حصة ما يليهما 8،40 2،80 ـــــ - ـــــ ــــــــ 35،40 11،80 3،54

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 3353 تاريخ 11/12/1965 فيما يتعلق برسم المخابرة بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق سويسرا كما يلي: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.

حصة لبنان 3،00 1،00 0،60 حصة راديو اوريان 8،25 2،75 2،10 حصة سويسرا 11،25 3،75 حصة ما يليها 4،50 - 1،50 ــــــ ــــــ

27،00 9،00 2،70

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3353 تاريخ 11/12/1965 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق روما كما يلي: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.

حصة لبنان 3،00 1،00 0،60 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 2،10 حصة روما 13،50 4،50 حصة ما يليها - - - ــــــ ـــــــ

27،00 9،00 2،70

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 4353 تاريخ 2 نيسان 1966 فيما يتعلق برسم المخابرة بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق فرنسا كما يلي: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.

حصة لبنان 3،00 1،00 0،60 حصة راديو اوريان 8،82 2،94 2،10 حصة فرنسا 11،82 3،94 حصة ما يليها 3،36 - 1،12 ـــــ ــــ

27،00 9،00 2،70

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة السادسة من المرسوم 6533 تاريخ 30/1/1967 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا عن طريق فرنسا ويعاد افتتاح هذا الاتصال بالرسوم التالية: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.

حصة لبنان 3،00 1،00 0،6511 حصة راديو اوريان 10،10 3،3666 2،2789 حصة فرنسا 13،10 4،3667 حصة ما يليها 3،10 - 1،0333 ــــــ ـــــــ ـــــــ 29،30 9،7666 2،93

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 3 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: بيار اده