All legislation

قرار Decision No. 245 26/09/1973

انشاء بلدية في قرية بدغان

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
26/09/1973
Official Gazette
Issue 82, 11/10/1973, p. 912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 26/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بدغان- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدغان" قوامها ثمانية اعضاء,.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بدغان وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين