المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال, صيفا وشتاء, لاصحاب محلات الاحذية في منطقة برج حمود بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: آ- ايام الاحاد. ب - وفي الاعياد التالية: رأس السنة الميلادية- الميلاد (شرقي وغربي)- القديس وارطان- شهداء الارمن- اثنين الفصح المجيد (غ)- اول ايار- عيد شهداء لبنان- الفطر- الاضحىالاستقلال.
مادة 2: تستثنى من مواقيت الاقفال المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: - الميلاد (غربي), رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح (شرقي وغربي), الفطر, الاضحى, واحد الشعانين (شرقي وغربي).
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 17 ايلول سنة 1973
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
اميل روحانا صقر