All legislation

مرسوم Decree No. 6085 28/09/1973

تصديق نظام ارسال حسابات بلدية سن الفيل والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
6085
Date
28/09/1973
Official Gazette
Issue 82, 11/10/1973, p. 905-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 6085 تاريخ 28/09/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة 80 المعطوفة على المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم ديوان المحاسبة)

بناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28 كانون الاول 1965

بناء على قرار مجلس بلدية سن الفيل, رقم 159 تاريخ 18/5/1973 وموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 528/ر.م تاريخ 21 حزيران 1973

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ترسل حسابات بلدية سن الفيل والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهلة المحددة في هذا النظام.

المادة 1 اصدار

صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة وبين بلدية سن الفيل والمتعلق بكيفية ارسال حسابات هذه البلدية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

يرسل رئيس البلدية في سن الفيل الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية خاصة تتضمن اسماء:

1)- المحاسبين الاداريين لدى البلدية.

- محتسبي النقود ومحتسبي المواد.

- الموظفين وسائر المولجين, بحكم وظيفتهم او مهمتهم بتنفيذ الموازنة من واردات ونفقات, وبادارة الاموال المودعة في الخزينة لدى البلدية.

2)- تضم الى هذه اللائحة, فيما يختص بالموظفين والاشخاص والمبتدئين, بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم.

3)- ترسل اللائحة الى الديوان خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يرسل محتسب البلدية, المعرف عنه في هذا الفصل بكلمة "المحتسب وبواسطة رئاسة البلدية, البيانات والحسابات المبينة فيما يلي على النحو المبين في المواد 4 و5 و6 و7 التالية :

المادة 4

1 - يرسل المحتسب, فيما خص الواردات التي تطرح بموجب جداول تكليف ولكل نوع على وحدة, بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم, تضم اليه نسخة مصدقة عن كل من جداول التكليف

واوامر الالغاء او التنزيل العائدة له, مع جدول مراجعة بها ينظم بحسب تسلسل اصدارها.

2)- يرسل المحتسب, فيما خص سائر الواردات بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا, ولكل نوع على حدة, بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم, تضم اليه نسخة مصدقة عن اوامر القبض واوامر التحصيل او سندات التصفية واوامر الالغاء او التنزيل العائدة له, مع جداول مراجعة بها منظمة بحسب تسلسل اصدارها.

3)- تودع البيانات ربع السنوية, المنصوص عليها في البندين 1 و2 السابقين ديوان المحاسبة قبل نهاية الشهر التالي للفصل المختص.

المادة 5

1- ) يرسل المحتسب, بيانا ربع سنوي بوضعية الاعتمادات التي يمسك حساباتها, يتضمن هذا البيان, بالنسبة لكل اعتماد على حدة:

الاعتمادات الاساسية في الموازنة بالنسبة للفصل الاول من السنة.

والاعتمادات الباقية قيد الاستعمال بالنسبة لسائر الفصول.

- الاعتمادات المدورة.

- الاعتمادات الاضافية.

- الاعتمادات الملغاة.

- الاعتمادات النهائية.

- الاعتمادات المحجوزة.

- المبالغ المصفاة.

- المبالغ المصروفة.

تضم الى البيان صورة مصدقة عن كل من المقررات المتعلقة بحركة الاعتمادات.

2) يصدق البيان المذكور في البند 1 اعلاه من قبل رئيس البلدية.

3) يودع البيان ربع السنوي المنصوص عليه في البند 1 اعلاه, ديوان المحاسبة خلال الفصل الثاني اللاحق للمدة التي يتناولها.

المادة 6

ينظم المحتسب مشروع قطع حساب موازنة السنة المنتهية ويرفعه الى المجلس البلدي خلال الشهر الثاني من كل عام مع الجداول التفصيلية والايضاحات اللازمة ويرسله الى

ديوان المحاسبة في مهلة عشرة ايام تلي تاريخ تصديقه من

المجلس البلدي.

يشتمل مشروع قطع الحساب على المعلومات التالية:

آ- الواردات

- الحقوق المترتبة خلال السنة

- البقايا المدورة من السنين السابقة

- الاموال المنزلة

- مجموع الحقوق الموضوعة قيد التحصيل

- مجموع الاموال الباقية بدون تحصيل في ختام السنة.

- الاموال المحصلة فعلا.

ب - المأخوذات من مال الاحيتاط.

ج- النفقات:

- المصروفات بما فيها الحوالات غير المدفوعة.

د- الوفر او العجز.

كما تشتمل الجداول والبيانات التفصيلية على المعلومات التالية:

أ- فيما خص الواردات

- تقدير الموازنة

- البقايا المدورة في اول السنة

- المبالغ الملغاة او المنزلة

- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل

- المبالغ المحصلة

- المبالغ الباقية قيد التحصيل

ب - فيما خص النفقات

- الاعتمادات الاساسية في الموازنة

- الاعتمادات المدورة

- الاعتمادات الاضافية

- مجموع الاعتمادات

- الاعتمادات الملغاة

- الاعتمادات النهائية

- المبالغ العقودة

- المبالغ المصفاة

- المبالغ المصروفة

- الاعتمدات المعقودة الواجب تدويرها

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.

يجب ان يتضمن هذا الحساب التصحيح للاخطاء المادية او للاخطاء في التنسيب التي تكون قد اجريت وفاقا لاحكام القانون.

المادة 7

يرسل المحتسب الى الديوان قبل اول تموز من كل سنة مشروع قطع حساب موازنة السنة السابقة.

المادة 8

يرسل محتسب البلدية, الى ديوان المحاسبة, حساب سنوي عن اعماله خلال الدورة المالية المنقضية.

المادة 9

يتضمن حساب مهمة المحاسب:

أ- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.

ب- مجموع العمليات التي قام بها المحتسب من قبض او دفع خلال السنة او خلال مدة العمل الفعلية.

ج- وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

المادة 10

يرفق المحتسب, حساب مهمته بمستندات ثبوتية عامة وبمستندات ثبوتية خاصة وفقا للاحكام التالية :

المادة 11

- تتألف المستندات الثبوتية العامة من:

آ- سند الكفالة المقدمة منه, وتضم الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال تعديل على هذه الوضعية, تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.

ب- محاضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة.

ج- كشف حساب المصرف في 31 كانون الاول من السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.

د- كشف حساب البلدية لدى خزينة الدولة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.

ه- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تجبى بموجب جداول تكليف تبين فيه, بالنسبة لكل منها على حدة:

- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة والمدورة الى السنة المختصة.

- قيمة التحققات الصادرة.

- قيمة الغرامات المتوجبة بسبب التأخر عن الدفع.

- قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.

- قيمة المحصل من اصل قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.

- القيمة الهالكة.

- القيمة الساقطة بمرور الزمن.

- القيمة الصافية الواجب تحصيلها.

- القيمة المحصلة.

- القيمة الباقية في التحصيل.

تضم الى هذا البيان لائحة اسمية بكل من:

- الاموال الهالكة مع المستندات التي تثبت استحالة جبايتها.

- الاموال الساقطة بمرور الزمن مع المستندات المثبتة لسقوطها.

- الاموال الباقية قيد التحصيل عن السنة السابقة لسنة الحساب مع اسباب عدم التحصيل.

و- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تقبض نقدا او بموجب امر قبض او امر تحصيل او سند تصفية تبين فيه لكل نوع على حدة:

1- فيما خص الايرادات المقبوضة مباشرة:

- قيمة التحصيلات.

2- فيما خص الايرادات التي ادى عدم دفعها الى تنظيم سندات تحصيل:

- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة.

- قيمة السندات الصادرة.

- قيمة السندات الملغاة.

- القيمة الصافية الواجب تحصيلها.

- القيمة المحصلة.

- القيمة الباقية قيد التحصيل.

تضم الى هذا البيان لائحة اسمية بالاموال الباقية قيد التحصيل بتاريخ 31 كانون الاول من السنة مع اسباب عدم

التحصيل.

ز- بيانات مفصلة بأرصدة سلفات الموازنة والخزينة.

ح- بيانات مفصلة بأرصدة الحسابات خارج الموازنة.

المادة 12

تتألف المستندات الثبوتية الخاصة من:

آ- بالنسبة لعمليات الموازنة:

- اوامر القبض والتحصيل او سندات التصفية فيما خص الواردات.

- حوالات الصرف مع اوراقها المثبتة موزعة بحسب تبويب الموازنة فيما خص النفقات.

ب- بالنسبة للعمليات خارج الموازنة:

- اوراق الثبوت يجري تحديد هذه الاوراق من قبل البلدية وموافقة ديوان المحاسبة عليها.

المادة 13

يرسل المحتسب حساب المهمة مع مرفقاتها الى ديوان المحاسبة قبل 30 نيسان من السنة التالية :

المادة 14

يرسل محتسب المواد حساب مهمته الى ديوان المحاسبة وفقا للاحكام التالية:

آ- ينظم حساب المهمة وفقا للشروط المقررة في نظام المواد ويبين فيه بصورة خاصة:

- جداول الجردة في اخر كانون الاول من السنة السابقة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة مع المستندات المثبتة لها, او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء.

- محاضر او شهادات الاستحالة والتعطيل في حال تنظيمها اثناء مدة الحساب.

- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او في

تاريخ انتهاء مهمة المحاسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

- يرسل المحتسب حساب مهمته السنوية قبل اخر شهر اذار من السنة التالية: ويرسل حساب مهمته, وفي حال انتهاء هذه المهمة قبل اخر شهر اذار من السنة التالية, ويرسل قبل اخر السنة, قبل اخر الشهر الثالث الذي يلي تاريخ انتهاء هذه المهمة.

المادة 15

يمكن اذا لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك, ان تحدد نماذج للحسابات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من رئيس البلدية وبعد موافقة ديوان المحاسبة.

المادة 16

يتناول هذا النظام الحسابات والبيانات التي توضع بعد تصديقه ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ تصديقه.

بعبدا في 28 ايلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين