المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية الجاهزة في مدينة صور, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: آ- يومي الجمعة والاحد, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, على مدار السنة, ب - اقفالا تاما في ايام الاحاد الواقعة في الفترة الصيفية الممتدة من 15 حزيران حتى 15 ايلول.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31, 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 17 ايلول سنة 1973
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
اميل روحانا صقر