المادة 1
مادة 1: يضاف الى وظائف الفئة الثالثة (الرتبة الاولى) في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدد بموجب المرسوم رقم 12960 تاريخ 5/6/1963 وظيفة رئيس مكتب علاقات عامة.
مرسوم Decree No. 17659 22/09/1964
مادة 1: يضاف الى وظائف الفئة الثالثة (الرتبة الاولى) في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدد بموجب المرسوم رقم 12960 تاريخ 5/6/1963 وظيفة رئيس مكتب علاقات عامة.
مادة 2: تصنف المديرية الحالية المتعاقد معها لادارة المحترف اللبناني لدى مصلحة الانعاش الاجتماعي في الوظيفة المحدثة في المادة الاولى من هذا المرسوم بموجب قرار من مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي وذلك وفقا لما يلي: - في الدرجة التي يوازي راتبها, الراتب الذي تتقاضاه. - او في الدرجة الاخيرة من الرتبة اذا كان الراتب الذي تتقاضاه دون راتب هذه الدرجة. - او في الدرجة التي يعلو راتبها الراتب الذي تتقاضاه مباشرة اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في سلسلة رواتب هذه الرتبة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2505 تاريخ 21/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح