المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 633/أ/420 المؤرخ في 25/11/1960 فتصبح كما يلي: يحق لاصحاب دور السينما في بيروت بأن يستوفوا زيادة ربع ليرة على تداكر الدخول لخمسة افلام ممتازة في السنة شرط ان تكون هذه الافلام معروضة للمرة الاولى وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني.