المواد
مادة 1: تحدد تعرفة تبريد التفاح على اساس مائة قرش لبناني عن كل صندوق يودع في البراد وذلك عن المدة المنتهية في اخر سنة 1964 على ان لا تقل الكمية المودعة عن مائة صندوق وان تستوفى عن كل صندوق يبقى في البراد بعد التاريخ المذكور تعرفة قدرها سبعة قروش لبنانية ونصف عن كل عشرة ايام او جزء منها.
مادة 2: يضاف الى التعرفة المحددة بموجب المادة الاولى مبلغ خمسة عشر قرشا لبنانيا كبدل عتالة وذلك لمن يرغب من المودعين.
مادة 3: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من المراجع المختصة وفي اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1/10/1964
رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
الفرد كتانه
مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
رفيق الخازن
صدق في 5/10/1964
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
صدق في 2/10/1964
وزير الزراعة
الامضاء: فؤاد نجار