المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 وتعديلاته على النحو التالي: 4 رئيس مصلحة 12 رئيس دائرة بدلا من: 3 رئيس مصلحة 13 رئيس دائرة ( والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 8342 05/10/1967
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 وتعديلاته على النحو التالي: 4 رئيس مصلحة 12 رئيس دائرة بدلا من: 3 رئيس مصلحة 13 رئيس دائرة ( والباقي بدون تعديل).
مادة 2: يعدل نص الفقرة ( آ) من المادة 24 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1960 وتعديلاته على النحو التالي: آ - تتألف المديرية العامة للمصلحة من خمس مصالح: - الديون - مصلحة الابحاث والبرامج - مصلحة التنمية الاجتماعية - مصلحة الخدمات الاجتماعية - مصلحة الشؤون الادارية والمالية
مادة 3: يضاف الشرط التالي الى شروط التعيين بوظيفة خبير في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الواردة في المادة 14 من النظام العام لموظفي ومستخدمي المصلحة: ج ) او شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات متبوعة بممارسة لا تقل عن سبع سنوات في حقل يتعلق بأعمال المصلحة. ( والباقي بدون تعديل).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2134 تاريخ 20/9/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح