All legislation

مرسوم Decree No. 8342 05/10/1967

تعديل ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي وشروط التعيين بوظيفة خبير في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
8342
Date
05/10/1967
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1967, p. 1633-1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8342 تاريخ 05/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 وتعديلاته على النحو التالي: 4 رئيس مصلحة 12 رئيس دائرة بدلا من: 3 رئيس مصلحة 13 رئيس دائرة ( والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعدل نص الفقرة ( آ) من المادة 24 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1960 وتعديلاته على النحو التالي: آ - تتألف المديرية العامة للمصلحة من خمس مصالح: - الديون - مصلحة الابحاث والبرامج - مصلحة التنمية الاجتماعية - مصلحة الخدمات الاجتماعية - مصلحة الشؤون الادارية والمالية

المادة 3

مادة 3: يضاف الشرط التالي الى شروط التعيين بوظيفة خبير في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الواردة في المادة 14 من النظام العام لموظفي ومستخدمي المصلحة: ج ) او شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات متبوعة بممارسة لا تقل عن سبع سنوات في حقل يتعلق بأعمال المصلحة. ( والباقي بدون تعديل).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2134 تاريخ 20/9/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح