All legislation

قرار Decision No. 372 05/10/1967

السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 67-68 "الموسم الباكر"

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
05/10/1967
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1967, p. 1630-1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 05/10/1967
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر برقم 6317, تاريخ 6/12/1961

بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18 ك2 سنة 1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1967- 1968 من البلدان المصدرة التالية: آ - ايرلندا الشمالية. ب - جمهورية ايرالندا الجنوبية ج - المملكة المتحدة. د - هولندا هـ- الدانمارك و - المانيا الشرقية والمانيا الغربية ز - تشيكوسلوفاكيا ح - بولونيا ط - فرنسا ي - بلغاريا.

المادة 2

مادة 2: ان الانواع المسموح بادخالها هي التالية: 1- بكميات غير محددة. آ - ارن بنر Arran Banner ب - ابتوديت Up. to. Date ج - بنتجي Bintje د - كليماكس Climax هـ- الفـا Alpha و - سرتيما Sirtema ز - افنير Avenir ح - ديزيره Desire ط - اوستارا Ostara 2- بكميات لا تتعدى الخمسين طنا صافيا لكل مستورد. آ - آري Ari ب - بونا Bona ج - كنك ادورد King Edward د - الستردال Ulster Dale هـ- كنابك Kenebee و - بيارفيوزنيك Pierwiosnek ز - جيوانت Giewont ح - اسوكا Asoka ط - بيم Bem ي - كلوديا Claudia ق - بريمورا Primura ل - هيملدا Humalda غير انه يسمح بصورة استثنائية باستيراد كميات من البطاطا للبذار من انواع مختلفة معدة للتجارب غير مذكورة, ومن داخل البدان المبينة اعلاه, او من خارجها شرط: 1- أن لا تزيد كل ارسالية عن خمسة اطنان من نوع واحد ولمستورد واحد. 2- أن تزرع هذه الكميات بمعرفة "مصلحة الثروة الزراعية". 3- ان يقدم لوزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي- شهادة من مصلحة الثروة الزراعية تفيد انها اشرفت على تجربة هذه الانواع.

المادة 3

مادة 3: حدد قياس قطر درنات البطاطا المستوردة ب 32 مليمترا كحد ادنى او ما يعادلها (انش واحد وربع الانش ) كحد ادنى وانشان وربع الانش كحد اعلى).

المادة 4

مادة 4: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة حسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من التراب ومكملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الرؤوس كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان تكون نظيفة من كتل الاتربة وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 30 ملم. 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ, على ان تكون الماركة مبينة على الختم وان تكتب عبارة "بطاطا للبذار" على كل كيس . 4- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان حالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 5- يجب ان لا يزيد وزن الكيس الواحد الصافي عن خمسين كيلو غراما.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يتم التعاقد على شراء كميات البطاطا للبذار للموسم الباكر في مدة اقصاها نهاية اليوم الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 1967, وعلى كل مستورد ان يعلم وزارة الزراعة عن الكمية التي تم شراؤها وذلك قبل الخامس والعشرين من تشرين الثاني 967 وبموجب نسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل للرد. لا يسمح بالاستيراد في حال مخالفة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 6

مادة 6: ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة. آ - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1Rhizoctonia Solani : (Black Skurf) 20 % Dutch Scale or equivalent. 2Japanese Beetle : Popillia japonica. 3Colorado Beetle : Leptinotarsa decemlineata. 4Potato moth : Photorimea operculelle. 5Black wart : Syncytrium ndobioticum. 6Potato root eelworm : Heterodera rostochiensis 7Potato root nematode : Ditylencus destructor. 8Root Knot nematode : Meloidogyne Spp. 9Ring rot : Corynebacterium Sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2/1 2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات . 1- Late Blight : Phytophtora infestans 2- Early Blight : Alternaria Solani

المادة 7

مادة 7: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهوأة كهربائيا بعد ان يصار تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة على موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 9

مادة 9: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار" ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية مشحونة في مستودعات غير مستوفية شروط التهوئة والشروط الفنية الاخرى. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب باى تعويض من جراء هذا الرفض واذا تضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 10

مادة 10: خزن البطاطا في لبنان. على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 11

مادة 11: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 12

مادة 12: تسهيلا لمعلومات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم بموجب ارقام فواتير رسمية وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع, بعد مضي الثلاثة اشهر, فعليه ان يعلم وزارة الزراعة بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها

المادة 13

مادة 13: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 894 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 5/12/1957, والمعروف بالروزنامة الزراعية, يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار فقط بدون اجازة مسبقة في المدة الواقعة بين اول تشرين الثاني 1967 ونهاية الخامس عشر من شباط سنة 1968 (يعتبر تسجيل الباخرة في رئاسة المرفأ تاريخ وصول البضاعة المستوردة الى لبنان).

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/1967 وزير الزراعة سعيد حماده