All legislation

قرار Decision No. 981 24/09/1970

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 894 تاريخ 29 ايلول 1969 (النظام الداخلي لداري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية)

Type
قرار · Decision
Number
981
Date
24/09/1970
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1970, p. 1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 981 تاريخ 24/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 894 تاريخ 29/9/1969 وتقرأ على الوجه التالي: "يقبل في الدار" - المرشحون الذين يفوزون في مباراة الدخول والذين صدر قرار بقبولهم. - الطلاب الاجانب الذين صدر قرار خاص بهم. - اما الطلاب الذين سبق وفصلوا عن الدار لاسباب غير مسلكية, ويتوفر شرط السن, فيقبلون في المباراة, وفي حال نجاحهم وقبولهم في الدار يعتبرون معيدين للسنة الاولى ولا يحق لهم تقاضي المنحة عنها".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول سنة 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1660 تاريخ 24/9/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح