المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 894 تاريخ 29/9/1969 وتقرأ على الوجه التالي: "يقبل في الدار" - المرشحون الذين يفوزون في مباراة الدخول والذين صدر قرار بقبولهم. - الطلاب الاجانب الذين صدر قرار خاص بهم. - اما الطلاب الذين سبق وفصلوا عن الدار لاسباب غير مسلكية, ويتوفر شرط السن, فيقبلون في المباراة, وفي حال نجاحهم وقبولهم في الدار يعتبرون معيدين للسنة الاولى ولا يحق لهم تقاضي المنحة عنها".