All legislation

مرسوم Decree No. 4040 28/09/1972

اضافة قريتين الى المرسوم رقم 1658 تاريخ 12-8-1971 المتعلق بتحديد القرى النائية وشروط التعاقد للتعليم فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
4040
Date
28/09/1972
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1972, p. 1193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4040 تاريخ 28/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1658 تاريخ 12/8/1971 القريتان الاتيتان: محافظة البقاع: قضاء راشيا: دير العشائر محافظة جبل لبنان: قضاء جبيل: جنة ومار سركيس والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيت الدين في 28 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده