All legislation

مرسوم Decree No. 4022 28/09/1972

احالة قضايا على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4022
Date
28/09/1972
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1972, p. 1190-1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4022 تاريخ 28/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على المجلس العدلي الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها وزارة الدفاع الوطني وجميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور