المادة 1
مادة 1: تحال على المجلس العدلي الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها وزارة الدفاع الوطني وجميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها.
مرسوم Decree No. 4022 28/09/1972
مادة 1: تحال على المجلس العدلي الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها وزارة الدفاع الوطني وجميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 28 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور