All legislation

مرسوم Decree No. 5717 11/10/1966

يتعلق باضافة فقرة الى المرسوم 16730 تاريخ 22 حزيران 1964 (مصلحة الانعاش - الاجتماعي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5717
Date
11/10/1966
Official Gazette
Issue 82, 13/10/1966, p. 1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16735 تاريخ 22 حزيران 1964 الفقرة التالية: "ه - يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام".

المادة 2

مادة 2: ينشرو ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل لحود