المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16735 تاريخ 22 حزيران 1964 الفقرة التالية: "ه - يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام".
مرسوم Decree No. 5717 11/10/1966
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16735 تاريخ 22 حزيران 1964 الفقرة التالية: "ه - يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام".
مادة 2: ينشرو ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل لحود