All legislation

قرار Decision No. 347 10/10/1966

يتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار لعام 1966-1967 (الموسم الباكر)

Type
قرار · Decision
Number
347
Date
10/10/1966
Official Gazette
Issue 82, 13/10/1966, p. 1476-1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 347 تاريخ 10/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار للموسم 1966-1967 من البلدان المصدرة التالية: أ- ايرلندا الشمالية ب - جمهورية ايرلندا الجنوبية ج- المملكة المتحدة د- هولندا ه- الدانمارك و- المانيا الشرقية- المانيا الغربية ز- تشيكوسلوفاكيا ح- بولونيا ط- فرنسا

المادة 2

مادة 2: ان الانواع المسموح بادخالها هي التالية: 1- بكميات غير محددة. أ- ارن بنر Aran Banner ب - ابتوديت Up. To Date ج- بنتجيBintjie د- كليماكس Climax ه- الفاAlpha و- سرتيماSirtema ز- افنيرAvenir ح- ديزيرهDesire ط- اوستاراOstara 2- بكميات لا تتعدى الخمسين طنا صافيا لكل مستورد أ- آري Ari ب - بونا Bona ج- كنك ادوردKing Edward د- الستردالUlster Dale ه- كنابكKenebec و- بيار فيوزنيك Peirwiosnek ز- جيوانت Giewont ح- اسوكا Asoka ط- بيمBem ي- كلودياClaudia بريمورا Primura غير انه يسمح بصورة استثنائية باستيراد كميات من البطاطا للبذار من انواع مختلفة معدة للتجارب غير مذكورة, ومن داخل البلدان المبينة اعلاه, او من خارجها شرط: 1- ان لا تزيد كل ارسالية عن خمسة اطنان من نوع واحد ولمستورد واحد. 2- ان تزرع هذه الكميات بمعرفة مصلحة الثروة الزراعية. 3- ان يقدم لوزارة الزراعة- دائرة الاقتصاد الزراعيشهادة من مصلحة الثروة- الزراعية تفيد انها اشرفت على تجربة هذه الانواع.

المادة 3

مادة 3: حدد قياس درنات البطاطا المستوردة ب32 مليمترا كحد ادنى و60 مليمترا كحد اعلى او ما يعادلها (انش واحد وربع الانش ) كحد ادنى وانشان وربع الانش كحد اعلى).

المادة 4

مادة 4: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة حسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من التراب ومكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الرؤوس كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان تكون نظيفة من كتل الاتربة وان لا يزيد طول الفروخ عليها من 30 ملم. 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ, على ان تكون الماركة مبينة على الختم وان تكتب عبارة "بطاطا للبذار" على كل كيس . 4- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان حالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 5- يجب ان لا يزيد وزن الكيس الواحد الصافي عن خمسين كيلوغراما.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يتم التعاقد على شراء كميات البطاطا للبذار للموسم الباكر في مدة اقصاها نهاية اليوم الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 1966 وعلى كل مستورد ان يعلم وزارة الزراعة عن الكمية التي تم شراؤها وذلك قبل الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1966 وبموجب نسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل للرد. لا يسمح بالاستيراد في حال مخالفة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 6

مادة 6: ترفق كل ارسالية من البطاطا للبذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التاليةة بصورة خاصة. آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالي: 1- Rhizoctonia Solani :(black Skurf) 20% Dutch scale or equivalent 2-Japanese Beetle : Popilia Japonica 3-Colorado Beetle : Leptionotarsa decemlineata 4-Potato moth : Phtorimea operculella 5-Black wart : Synchytrium endoluoticum 6-Potato root eelworm: Heterodera rostochiensis 7-Potato root nematode: Ditylenchus destructor 8-Root knot nematode : Meloidogyne Spp. 9-Ring Rot : Corynebacterium Spedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2/1 2 اثنان ونصف بالمئة من عدد الدرنات , 1-Late Blight : Phytophtora infestans. 2-Early Blight : Alternaria Solani. ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرض التالي عن 10% من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5% من مساحة الدرنة الواحدة. Powdery Scab : Spongospora Subterrancea. كما ترفض البطاطا اذا كانت مصابة بأحد المرضين التاليين بالنسب التالية: Not more than 10 cent. of the tubers (by number) shall be infected with Common or Powdery Scab to an exent grater than 5 per cent. of the surface area. The remai- ning 90 per cent. of the tubers (by number) may be infected with Common or Powddery Scab but only to an extent less than 5 per cent. of the surface area. ثالثا- يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بشهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي من البذار المنتخب ومن النخب الممتاز او النخب (A) حسب التنسيب المتبع في فرنسا او من النخب Certified Seed على الاقل حسب التنسيب الهولندي او ما يعادل هذين التنسيبين عندما تكون البطاطا للبذار مستوردة من خارج هذين البلدين. The potatoes are the produce of crops inspected during the growing period by inspectors of the Ministry of Agriculture and found to conform with the standards required for classification in the "class A" for freedom from virus diseases or the equivalent in other countries رابعا- يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات المطلوبة باحدى اللغات الثلاث التالية: عربية- فرنسية- انكليزية. كما يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار. خامسا- تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت وطرابلس او مطار بيروت الدولي.

المادة 7

مادة 7: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر كهربائيا بعد ان يصار تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات قسم الحجر الصحي الزراعي في- وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد

المادة 9

مادة 9: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة لمراقبة استيراد البطاطا للبذار "ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية مشحونة في مستودعات غير مستوفية شروط التهوئة والشروط الفنية الاخرى. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 10

مادة 10: خزن البطاطا في لبنان. على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 11

مادة 11: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 12

مادة 12: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي بيانا بأسماء المزارعين الذين وزع عليهم كمية ارقام فواتير رسمية وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع, بعد مضي الثلاثة اشهر, فعليه ان يعلم وزارة الزراعة بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.

المادة 13

مادة 13: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 894 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 5/12/1957 والمعروف بالروزنامة الزراعية, يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار فقط بدون اجازة مسبقة في المدة الواقعة بين اول تشرين الثاني سنة 1966 ونهاية الخامس عشر من شباط سنة 1967 (يعتبر تاريخ تسجيل الباخرة في رئاسة المرفأ تاريخ وصول البضاعة المستوردة الى لبنان).

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/1966 وزير الزراعة بشير العثمان