All legislation

مرسوم Decree No. 5699 11/10/1966

يتعلق بتعديل المادة 115 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
5699
Date
11/10/1966
Official Gazette
Issue 82, 13/10/1966, p. 1474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5699 تاريخ 11/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة 115 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 115: تستبدل لدى وفاة عميل جمركي مرخص يمكن السماح لولده البالغ, او اذا كان له عدة ابناء, لاحد ابنائه البالغين بموافقة الابناء الاخرين, بمزاولة مهنة تخليص البضائع. ويتم ذلك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي او اقتراح مدير الجمارك العام. تطبق احكام الفقرة الاولى على ابناء العملاء الذين توفوا قبل العمل بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي