المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة 115 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 115: تستبدل لدى وفاة عميل جمركي مرخص يمكن السماح لولده البالغ, او اذا كان له عدة ابناء, لاحد ابنائه البالغين بموافقة الابناء الاخرين, بمزاولة مهنة تخليص البضائع. ويتم ذلك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي او اقتراح مدير الجمارك العام. تطبق احكام الفقرة الاولى على ابناء العملاء الذين توفوا قبل العمل بهذا المرسوم.