All legislation

مرسوم Decree No. 5719 11/10/1966

يتعلق بالترخيص باحداث فرع جديد في جامعة الروح القدس - الكسليك - باسم كلية- العلوم التجارية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5719
Date
11/10/1966
Official Gazette
Issue 82, 13/10/1966, p. 1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5719 تاريخ 11/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للرهبانية اللبنانية المارونية العامة ان تحدث في جامعة الروح القدس - الكسليك- التابعة لها, فرعا جديدا باسم: "كلية العلوم التجارية" وذلك في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الترخيص ابتداء من العام الدراسي 66-1967

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص ملغى وباطل المفعول اذا لم تباشر الكلية المذكورة اعمالها خلال سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس