All legislation

قرار Decision No. 1422 04/10/1963

التعديل رقم 91 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1422
Date
04/10/1963
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1963, p. 4649-4650
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1448 تاريخ 15/11/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1422 تاريخ 04/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

8/4 عنب , طازج او جاف : آ- طازج. (دون تعديل) ب - زبيب . كيلو غرام قائم 20 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 % 8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: آ- لوز: (بدون تعديل) ب - جوز عادي: 1- بقشره. كيلو غرام صاف 12 ق 2- مقشر. كيلو غرام صاف 40 ق 8/5 (تابع) ج- بندق: 1- بقشره. كيلو غرام صاف 30 ق 2- مقشر. كيلو غرام صاف 60 ق (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير