المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
8/4 عنب , طازج او جاف : آ- طازج. (دون تعديل) ب - زبيب . كيلو غرام قائم 20 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 % 8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: آ- لوز: (بدون تعديل) ب - جوز عادي: 1- بقشره. كيلو غرام صاف 12 ق 2- مقشر. كيلو غرام صاف 40 ق 8/5 (تابع) ج- بندق: 1- بقشره. كيلو غرام صاف 30 ق 2- مقشر. كيلو غرام صاف 60 ق (الباقي بدون تعديل)