المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فانكوفر "Vancouver" كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كولومبيا البريطانية "Colombie Britanique"
مرسوم Decree No. 14055 10/10/1963
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فانكوفر "Vancouver" كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كولومبيا البريطانية "Colombie Britanique"
مادة 2: يعين السيد خليل ابراهيم الراعي قنصلا فخريا للبنان في مدينة فانكوفر - كندا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامة