المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/ايار 1962 عل النحو التالي: اولا- ا- موظفو ورش المشاغل وفرق الاشغال والصيانة باستثناء موظفي صيانة المراكز الالية وموظفي المراكز الثانوية في منطقة بيروت وضواحيها: من الساعة 7 - 14 او من الساعة 14 - 21 ب - موظفو المراكز الثانوية في منطقة بيروت وضواحيها: من الساعة 8 - 14 ( على ان يؤمن كل من موظفي هذه المراكز مناوبة بعد الظهر مرتين في الاسبوع من الساعة 15 - 18 تقيدا بساعات العمل الاسبوعية (والباقي دون تعديل)