المادة 1
مادة 1: يجري تسليم كمية الاسفلت الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 12/8/1974 الى وزارة الاشغال العامة والنقل بواسطة شركات التوزيع.
قرار Decision No. 135 21/09/1974
مادة 1: يجري تسليم كمية الاسفلت الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 12/8/1974 الى وزارة الاشغال العامة والنقل بواسطة شركات التوزيع.
مادة 2: يحق لشركات التوزيع ان تتقاضى العمولة المنوه بها في قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 7/8/1974 على ان لا تتجاوز التسع ليرات لبنانية من كل طن مفصل كما يلي: مصارفات عامة: 4,25 ل.ل. ارباح 4,75 ل.ل. ــــــــــــ 9,00 ل.ل. طن اسفلت
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/1974 وزير الصناعة والنفط توفيق عساف