All legislation

قرار Decision No. 135 21/09/1974

تحديد طريقة تسليم مادة الاسفلت الى وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
21/09/1974
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1974, p. 1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 21/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري تسليم كمية الاسفلت الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 12/8/1974 الى وزارة الاشغال العامة والنقل بواسطة شركات التوزيع.

المادة 2

مادة 2: يحق لشركات التوزيع ان تتقاضى العمولة المنوه بها في قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 7/8/1974 على ان لا تتجاوز التسع ليرات لبنانية من كل طن مفصل كما يلي: مصارفات عامة: 4,25 ل.ل. ارباح 4,75 ل.ل. ــــــــــــ 9,00 ل.ل. طن اسفلت

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/1974 وزير الصناعة والنفط توفيق عساف