All legislation

مرسوم Decree No. 8948 25/09/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8948
Date
25/09/1974
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1974, p. 1367-1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8948 تاريخ 25/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

85/15 اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق , اجهزة ارسال واستقبال للاذاعة...الخ آ- بدون تعديل ب - اجهزة استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون): 1- اجهزة استقبال للاذاعة المصورة القيمة 35% 22 (تلفزيون) (1) حد ادني للاستيفاء الجهاز الواحد 100 ليرة رسم تعمير القيمة 4 % 2- غيرها: آ- مبدلات الاقنية المستوردة لصنع اجهزة الاستقبال للاذاعة 25 المصورة (تلفزيون)(2). القيمة 1 % 29 ب - غيرها. القيمة 35 % رسم تعمير القيمة 4 % ج- د ه- بدون تعديل و-

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 25 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف